للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْخَرْصِ، فَقَالَ: «أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ، وَأَبْقِ لَهُمْ النِّصْفَ، فَإِنَّهُمْ يُسْرَقُونَ وَلَا تَصِلُ إلَيْهِمْ» .

٨٤٧ - (١٠) - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: «أَنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا وَتُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» . أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا» . وَمَدَارُهُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابٍ، وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ: لَمْ يُدْرِكْهُ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ انْقِطَاعُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مَوْلِدَ سَعِيدٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، وَمَاتَ عَتَّابٌ يَوْمَ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ: لَمْ يُرْوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَا، وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ، فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَتَّابٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَتَّابًا: مُرْسَلٌ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ.

(فَائِدَةٌ) قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَكِنَّهُ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ انْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ، وَلَا عِنَبٍ، حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» . قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا نَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>