رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ أُفِيضُ، فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ» أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، دُونَ قَوْلِهِ: " فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ " وَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِاخْتِصَارٍ عَنْ هَذَا. وَقَوْلُهُ: " فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ " لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ، نَعَمْ وَقَعَ هَذَا فِي «حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، فِي سُؤَالِهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَقْضِ الرَّأْسِ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ لَهَا: إنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ طَهُرْتِ» وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ.
٦٢ - (١٠) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ» ، لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَقَدْ سَبَقَ الرَّافِعِيَّ إلَى ذِكْرِهِ هَكَذَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ ضَعِيفٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَصِحُّ. نَعَمْ لِأَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ فِيهِ: " إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ "، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ: «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ» وَعَلَى هَذَا فَالسِّيَاقُ بِ " ثُمَّ " لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute