للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكِنْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ. وَهِيَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ: وَرَخَّصَ لِلْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى، وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَالْمَحْفُوظُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: فِي قَوْلِهِ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: ١٨٤] قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ: أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا - يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا - أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ كَذَلِكَ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى: أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لَا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْك، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادَهُ.

قَوْلُهُ: مَنْ أَخَّرَ قَضَاءً مَعَ الْإِمْكَانِ كَانَ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، انْتَهَى.

أَمَّا ابْنُ عُمَرَ: فَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَفْظُهُ: " مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ". وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَزَادَ: أَنَّهُ لَا يَقْضِي، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: رَوَيْنَا عَدَمَ الْقَضَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>