للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتْ الشَّمْسُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَقَالَ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدْنَا، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ عُمَرُ: " مَا نُبَالِي وَنَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ". وَرَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ وَفِيهَا: أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ، وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ الْقَضَاءِ لِوُرُودِهَا مِنْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِمَا رَوَاهُ عَنْ صُهَيْبٍ نَحْوَ الْقِصَّةِ وَقَالَ: وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ.

قَوْلُهُ: يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْهَرِمِ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] وَمَعْنَاهُ: يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ فَلَا يُطِيقُونَهُ.

أَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ: " مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْجَائِيَ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ". وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ نَحْوَهُ وَزَادَ: وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا أَثَرُ أَنَسٍ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبُرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>