حَدِيثُ طَاوُسٍ: قَالَ: لَمْ يُوَقِّتْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ عِرْقٍ، لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ أَهْلُ الْمَشْرِقِ - يَعْنِي مُسْلِمِينَ - الشَّافِعِيُّ مُسْلِمٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو.
عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ عِرْقٍ، وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ مَشْرِقٍ حِينَئِذٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَرَاجَعْتُ عَطَاءً فَقَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْنَا أَنَّهُ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: وَصَّلَهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَصِحُّ.
٩٧٠ - (٧) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إنْ أَرَدْنَاهُ يَشُقُّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ» الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ لَمْ يَبْلُغْهُ تَوْقِيتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
٩٧١ - (٨) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ» أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْهَا بِلَفْظِ: " الْعِرَاقِ " بَدَلَ " الْمَشْرِقِ ". تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ أَمْلَحَ عَنْهُ، وَالْمُعَافَى ثِقَةٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ، وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَعَنْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute