للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَدِيثُ: «مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ حَدِيثِ «أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» . لَفْظُ أَبِي دَاوُد، وَرِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ: «وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» . وَلَفْظُ أَحْمَدَ، وَابْنِ حِبَّانَ: «مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ، فَقَطْ، وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ: «كَانَ كَفَّارَةً لَمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ» . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ: لَا يَثْبُتُ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ، وَقَالَ: حَدِيثُهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَا يَثْبُتُ، وَاَلَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ الَّذِي فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَصَحَّ.

٩٧٦ - (١٣) - حَدِيثُ: «أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنْ تَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ فَتُحْرِمَ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا.

٩٧٧ - (١٤) - حَدِيثُ: أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ فَأَعْمَرَهَا مِنْهُ، تَقَدَّمَ.

٩٧٨ - (١٥) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>