حَدِيثُ: «مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ حَدِيثِ «أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» . لَفْظُ أَبِي دَاوُد، وَرِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ: «وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» . وَلَفْظُ أَحْمَدَ، وَابْنِ حِبَّانَ: «مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ، فَقَطْ، وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ: «كَانَ كَفَّارَةً لَمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ» . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ: لَا يَثْبُتُ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ، وَقَالَ: حَدِيثُهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَا يَثْبُتُ، وَاَلَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ الَّذِي فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَصَحَّ.
٩٧٦ - (١٣) - حَدِيثُ: «أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنْ تَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ فَتُحْرِمَ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا.
٩٧٧ - (١٤) - حَدِيثُ: أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ فَأَعْمَرَهَا مِنْهُ، تَقَدَّمَ.
٩٧٨ - (١٥) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute