للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْحَاكِمُ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.

قَوْلُهُ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

١٠٥٨ - (٥١) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا» لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا ". لَكِنْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: «فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ» . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَتَكْبِيرُهُ مَعَ أَوَّلِ كُلِّ حَصَاةٍ دَلِيلٌ عَلَى قَطْعِ التَّلْبِيَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ، انْتَهَى. وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَرَفَةَ إلَى مُزْدَلِفَةَ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ إلَى مِنًى، وَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ» . لَكِنْ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ «فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى، فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ»

. قَوْلُهُ: نُقِلَ «أَنَّهُ مَنْ تُقُبِّلَ حَجُّهُ رُفِعَ حَجَرُهُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مَرْدُودٌ» ، الْحَاكِمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>