للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهَذَا عِلْمٌ فِي وَرَقٍ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ وَاسْتَحْكَرَ زَيْدٌ بِمَالِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ نَاظِرٍ شَرْعِيٍّ عَلَى وَقْفِ جَدِّهِ فُلَانٍ فَآجَرَهُ وَأَحْكَرَهُ مَا هُوَ جَارٍ فِي الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ وَذَلِكَ جَمِيعُ أَرْضِ بُسْتَانٍ سَلِيخَةٍ مَعْلُومَةٍ إجَارَةً وَاحْتِكَارًا لَازِمَيْنِ لِلْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَالتَّعَلِّي وَالِاحْتِرَامِ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ طَوِيلَةٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَصَدَرَ ذَلِكَ لَدَى حَاكِمٍ حَنْبَلِيٍّ ثَبَتَ لَدَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ الْأُجْرَةَ الْمَرْقُومَةَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَأَنَّ فِي ذَلِكَ كَمَالَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةَ لِلْوَقْفِ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ الِاحْتِكَارِ وَالتَّوَاجِرِ وَلُزُومَهُ فِي حَادِثَةِ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ حُكْمًا شَرْعِيًّا مُوَافِقًا مَذْهَبَهُ مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ بَعْدَ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ وَالشَّهَادَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ ثُمَّ أَذِنَ الْمُؤَجِّرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَغْرِسَ وَيَبْنِيَ فِي الْأَرْضِ مَا أَحَبَّ وَاخْتَارَ وَمَهْمَا يَبْنِهِ وَيَغْرِسْهُ يَكُنْ مِلْكًا لَهُ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً شَرْعِيَّةً أَفْتَى مُفْتٍ حَنْبَلِيٌّ بِالْعَمَلِ بِهَا بَعْدَ ثُبُوتِ مَضْمُونِهَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَبِصِحَّةِ كُلٍّ مِنْ التَّوَاجِرِ وَالْإِذْنِ وَأَنْفَذَ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً أُخْرَى فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَضْمُونِ الْحُجَّتَيْنِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ مَبْلَغٌ مَعْلُومٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ مُرْصَدٌ لَهُ عَلَى حَانُوتِ وَقْفٍ صَرَفَهُ بِإِذْنِ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ فِي تَعْمِيرِ الْحَانُوتِ وَتَرْمِيمِهَا الضَّرُورِيَّيْنِ حَيْثُ لَا مَالَ فِي الْوَقْفِ حَاصِلٌ وَلَا مَنْ يَرْغَبُ فِي اسْتِئْجَارِ الْحَانُوتِ مُدَّةً مُسْتَقْبَلَةً بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ تُصْرَفُ فِي التَّرْمِيمِ وَالتَّعْمِيرِ وَلِوُجُودِ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ لِلْوَقْفِ وَأَثْبَتَ زَيْدٌ التَّعْمِيرَ وَالتَّرْمِيمَ وَقَدَّرَ الْمُصْرَفَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ فِي وَجْهِ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ بَعْدَ جُحُودِهِ لِذَلِكَ لَدَى قَاضٍ حَنْبَلِيٍّ حَكَمَ لِزَيْدٍ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مُرْصَدًا لَهُ عَلَى الْحَانُوتِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي فَقَطْ وَبِدُونِ إذْنِ قَاضِي الْقُضَاةِ حُكْمًا شَرْعِيًّا مُوَافِقًا مَذْهَبَهُ بَعْدَ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ وَالشَّهَادَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً شَرْعِيَّةً أَنْفَذَهَا حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً أُخْرَى ثُمَّ اسْتَأْجَرَ زَيْدٌ الْحَانُوتَ مِنْ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ مَعْلُومَةٍ هِيَ أُجْرَةُ مِثْلِهَا وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ اسْتَأْجَرَ زَيْدٌ الْمَأْجُورَ ثَانِيًا مِنْ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ مُدَّةً مَعْلُومَةً طَوِيلَةً تَالِيَةً لِلْأُولَى بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ هِيَ أُجْرَةُ مِثْلِهَا أَذِنَ لَهُ الْمُتَوَلِّي بِاقْتِطَاعِ بَعْضِهَا مِنْ مَبْلَغِهِ الْمَزْبُورِ وَصَدَرَ ذَلِكَ أَيْضًا لَدَى قَاضٍ حَنْبَلِيٍّ ثَبَتَ لَدَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ أَنَّ الْأُجْرَةَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَأَنَّ فِي ذَلِكَ كَمَالَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةَ لِلْوَقْفِ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَلُزُومِهَا وَعَدَمِ انْفِسَاخِهَا بِالزِّيَادَةِ فِي حَادِثَتِهَا وَحَادِثَةِ الْمُدَّةِ ثُبُوتًا وَحُكْمًا شَرْعِيَّيْنِ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِهِ مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ بَعْدَ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ وَالشَّهَادَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً شَرْعِيَّةً أَنْفَذَهَا حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ وَكَتَبَ بِهِ حُجَّةً أُخْرَى وَأَفْتَى مُفْتٍ حَنْبَلِيٌّ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَالتَّعْمِيرِ وَالْإِرْصَادِ وَبِبَقَاءِ الْمَأْجُورِ بِيَدِ زَيْدٍ إلَى انْتِهَاءِ مُدَّتِهِ وَعَدَمِ انْفِسَاخِ إجَارَتِهِ بِالزِّيَادَةِ وَبِالْعَمَلِ بِالْحُجَّتَيْنِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَضْمُونِ الْحُجَجِ الْأَرْبَعَةِ الْمَزْبُورَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَيَبْقَى الْمَأْجُورُ بِيَدِ زَيْدٍ إلَى انْتِهَاءِ مُدَّتِهِ وَلَا تَنْفَسِخُ إجَارَتُهُ وَيَسْتَحِقُّ الْمَبْلَغَ الْمَزْبُورَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَيْثُ كَانَ الْحَالُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ.

(سُئِلَ) فِي مُسْتَأْجِرِ طَاحُونَةِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ أَذِنَ نَاظِرُ الْوَقْفِ لَهُ أَنْ يُرَمِّمَ بِالْمَأْجُورِ مَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ مِنْ مَرَمَّةٍ وَشِرَاءِ حَجَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأَنْ يَصْرِفَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ وَمَهْمَا يَصْرِفْهُ يَقْتَطِعْهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَأَنْ يَكُون التَّرْمِيمُ وَالصَّرْفُ بِاطِّلَاعِ الْمُؤَجِّرِ أَوْ بِاطِّلَاعِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَقْتَطِعُ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا مِمَّا يَصْرِفُهُ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِهِ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً ثُمَّ رَمَّمَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْمَأْجُورِ مَرَمَّةً بِغَيْرِ اطِّلَاعِ الْمُؤَجِّرِ وَلَا اطِّلَاعِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَهَلْ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَطِعَ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ مُحَمَّدٌ الْعِمَادِيُّ الْمُفْتِي بِدِمَشْقِ الشَّامِ عُفِيَ عَنْهُ وَكَتَبْت الْجَوَابَ كَمَا بِهِ الْمَرْحُومُ الْعَمُّ أَجَابَ وَأَفْتَى الْمِهْمَنْدَارِي فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارَ الْوَقْفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>