وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه؛ «لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره، وفي شأنه كله» . متفق عليه. فإن بدأ باليسرى جاز؛ لأنهما كعضو واحد، بدليل قوله سبحانه:{وَأَيْدِيكُمْ}[النساء: ٤٣]{وَأَرْجُلَكُمْ}[المائدة: ٦] فجمع بينهما.
فصل:
ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف، لقول الله تعالى:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}[المائدة: ٦] وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين. ويجب استيعابه بالمسح؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}[المائدة: ٦] والباء للإلصاق، فكأنه قال: امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله سبحانه:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}[المائدة: ٦] قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وظاهر قول الإمام أحمد: المرأة يجزئها مسح مقدم الرأس؛ لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها، وعنه في الرجل: أنه يجزئه مسح بعضه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مسح