للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبيع، رده ولا شيء عليه، لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع، والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد، كحلب لبن المصراة، وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان، كسائر المعيب الذي يعيب عنده.

فصل

وإن اشترى ثوباً لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب، وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند. وإن صبغ الثوب ثم وجده معيباً فله الأرش لا غير. وعنه: يرده ويكون شريكاً للبائع بقيمة الصبغ. وعنه: يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. والأول: المذهب، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجز لقول الله تعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] [النساء: ٢٩] .

فصل

وإذا اشترط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل، وعنه: يبرأ، إلا أن يكون البائع علم بالعيب فكتمه، لما روي أن ابن عمر باع عبداً من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم، فأصاب به عيباً، فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب، فقال: لا، فرده عليه. وهذه القصة اشتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعاً، ويتخرج أن يبرأ مطلقاً بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول، ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه، فصح كالعتاق. وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح، لأن ابن عمر باع بشرط البراءة، فأجمعوا على صحته، ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة.

[باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة]

بيع المرابحة: أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح، فيقول: رأس مالي فيه مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم. وإن قال: بعتك بها وربح درهم في كل عشرة، أو قال ده يازده، أو ده دواز ده، فهو صحيح أيضاً جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. فهي كالتي قبلها، لكن كرهه أحمد، لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه، لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال.

فصل:

ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به، لأنه من الثمن. وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>