للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول مدعي الصحة، لأن الأصل معه. وإن اختلفا في عيب يحدث مثله، فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه، ففيه روايتان:

إحداهما: القول قول البائع، لأن الأصل عدم العيب.

والثاني: القول قول المشتري، لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت، وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن. وإن رد بعيب، فقال البائع: ليس هذا المبيع فالقول قوله، لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل، ثم قال: غلطت علي في الكيل، ففيه وجهان:

أحدهما: القول قول البائع، لأن الأصل السلامة من الغلط.

والثاني: القول قول المشتري، لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه، وإن كان قبضه جزافاً، فالقول قوله في قدره، وجهاً واحداً.

فصل

وإن باعه بثمن معين، وقال: كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه، جعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما معاً، لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين، وإن كان البيع بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولاً، لتعلق حق المشتري بعينه، فقدم على ما تعلق بالذمة، كأرش الجناية مع الدين، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. فإن كان معسراً أو ماله غائب في مسافة القصر، فللبائع فسخ المشتري على تسليم الثمن. فإن كان معسراً أو ماله غائب في مسافة القصر، فللبائع فسخ البيع، لأن عليه ضرراً في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله، كما لو أفلس المشتري. وإن كان الثمن حاضراً أجبر على دفعه في الحال، وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في المبيع، وفي سائر ماله حتى يسلمه، لئلا يتصرف في المبيع، فيضر بالبائع. وإن كان غائباً دون مسافة القصر ففيه وجهان:

أحدهما: جاز له الفسخ، لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الفلس.

والثاني: لا يفسخ، ولكن يحجر على المشتري، لأنه في حكم الحاضر، أشبه الذي في البلد. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن ويمكن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضرراً وخطراً بفوات الثمن عليه يلزمه تسليم عوضه قياساً على العوض الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>