للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتحقق فهو طاهر؛ لأن الأصل طهارته، فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى: أنه لا يكره؛ لأن الأصل عدم الكراهة. وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالباً، ففيه وجهان:

أحدهما: يكره؛ لأنه يحتمل النجاسة، فكره كالتي قبلها.

والثاني: لا يكره؛ لأن احتمال النجاسة بعيد، فأشبه غير المسخن.

وإن خالط الماء طاهر لم يغيره، لم يمنع الطهارة به؛

<<  <  ج: ص:  >  >>