للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تجب في غير حيوانٍ غر أبلٍ وبقرٍ وغنمٍ، ولا في وقصٍ، فمن له مائة شاه ودينه بقدر ستين لزمه شاة، وكذا إن تلفت أو ملكت. أو تسع من الإبل ودينه بقدر أربع لزمه شاة، وكذا إن تلفت أو ملكت.

<<  <  ج: ص:  >  >>