للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجانًا، نص عليه.

وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفًا.

ويعتبر النصاب في غير ما ترك - وقيل: وفيه- ويزكي غيره. فإن لم يأكل شيئًأ زكى الكل.

قلت: ويحتمل أن تسقط زكاة الربع.

ولا وضيعة في زرعٍ إلا ما يؤكل عادةً كفريك ونحوه.

وقيل: يمنع المشترك، نص عليه.

ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه.

وعنه: لا.

وإن حصل بيد بعض أهل الوقف المحصورين نصاب زكاة، نص عليه، وكما لو زرعه.

وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرًا.

وإن حصل لكلهم فوجهان.

فصل:

للذمي شراء أرض عشرية من مسلمٍ غير خراجية.

<<  <  ج: ص:  >  >>