للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم منع الصيد الماء والكلأ.

ولا يحرم حيوان أنسي مباح بإحرامٍ ولا في حرمٍ، وما توحش منه فليس صيدًا.

ويباح قتل كل وحشي مؤذ طبعًا أو عادًة، كالفواسق الخمس ونحوها، والنمل المضر وغيره، والحشرات والذباب بلا فدية. وفي القمل والصئبان روايتان.

وما تصدق به كفى مع منع قتله.

فصل:

وللمحرم صيد البحر ووج مما لا يعيش إلا في ماءٍ.

وعنه: يحرم من الحرم كالذي نشأ فيه.

ولا جزاء للجراد.

وعنه: بلى، قيمته.

وعنه: كل جرادة بتمرةٍ.

فإن قتله بمشيه فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>