وإن جعل بيض صيدٍ تحت آخر ففسد، أو كسره، أو أتلف لبنه؛ ضمن القيمة ويعتبر ببائضه.
وإن جرحه، ولم يوحه، فوقع في ماءٍ أو نارٍ، أو تردى، فمات؛ ضمنه.
فإن غاب فجهل خبره، أو سبب موته؛ ضمن أرش جرحه، فإن كان سدسه وهو مثلي وجب سدس مثله.
وقيل: قيمة سدس مثله.
وكذا إن وجد ميتًا ولم يعلم موته بجرحه.
وقيل: يضمن كله.
وإن كسر ساق طبيٍ أو جناح طيرٍ فاندمل ممنمعًا ضمن نقصه، وإن لم يمتنع فكله، وغن غاب غير مندملٍ وجهل خبره ضمن نقصه.
وقيل: كله.
وفي ريش الطير وشعره نقصه، فإن عادا سقط- وقيل: لا- وإن صار غير ممتنع ضمن كله.
وإن جرح صيدًا وقتله محرم آخر ضمناه.
ومن ضرب صيدًا حاملًا فألقى جنينًا ضمن نقص الأم، وإن نزل حيًا ثم مات ضمنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute