للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرأة كالرجل إلا ما ذكرنا، وتدعو الحائض بباب المسجد.

وتسن المجاورة بمكة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه- رضي الله عنهما.

فصل:

من أراد عمرة مفردة أحرم من ميقاتها كإحرام الحج، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل.

وتباح العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وكل وقتٍ، وفي رمضان أفضل.

وعنه: تكره أيام التشريق.

فصل:

أركان الحج: الإحرام، والوقوف، وطواف الفرض، وكذا السعي.

وعنه: يجبره دم.

وعنه: أنه سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>