للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

شرط الولي: التكليف والحرية والرشط واتفاق الدين إلا ما يذكر، وفي العدالة _وقيل: ظاهرًا_ روايتان.

وعنه: يزوج الفاسق عتيقته فقط، وأن ابن عشر وليٌّ.

ويقدم أبو المرأة ثم وصيّه إن صحّ، صم وجدها لأبٍ وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه، ثم أخوها لأبوين ثم لأبٍ _وعنه: هما سواء_ ثم بنوهما كذلك، ثم عمُّها لأبوين ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك.

وعنه: ابنها وبنوه قبل الجد.

وعنه: أن جدها وأخويها سواء.

وعنه: يقدمان عليه.

ثم أقرب عصبة نسيب كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا ثم ولاءً، ويقدم ابن المعتق على أبيه، ثم السلطان أو الحاكم.

فإن زوّج الأبعد ولم يغب الأقرب ولم يعضل أو أجنبي مع وجود وليّ بطل.

وعنه: إن لم يجزه مالكه.

فإن عضل الأقرب أو غاب غيبة منقطعة أو جُنّ فالأبعد وليّ.

وعنه: الحاكم في العضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>