للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويزوج السفيه وليه أو غيره بإذنه لحاجة، وفي إجباره له وجهان، وإن عضله استقلّ به. وإلا فوجهان، ويصح بمهر المثل، وتسقط الزيادة ولو بإذن الولي، فإن كان مطلاقا اشترى له أمة.

والمولى المنعم كعصبة نسيبٍ، فإن عدم الأولياء أو منعوا أو غابوا غيبة منقطعة زوَّج السلطان أو الحاكم.

ووكيل كل واحد منهم كهو حضر أو غاب.

وقيل: لا يوكل غير المجبر بغير إذن مَوْليَّته.

ولا يصحُّ أن تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، فيتزوج أمتها ومولاها وليها بإذنها.

وعنه: أيُّ رجلٍ أذنتْ له، ولا تعقده هي.

وعنه: لها عقده، فتزوج إذن نفسها بإذن وليّها وغيرها بالوكالة، وهو بلا إذنه كنكاح فضولي.

وقيل: إن طلبت مولاتها النكاح وقلنا تلي عليها فالروايات، وإن قلنا: لا تلي زوّج بلا إذنها أقرب عصبتها، فإن عدم السلطان.

وقيل: يزوّج العتيقة من يزوجها المعتقة بإذنهما ويملك إجبار من له إجبار بنتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>