وإذْنُ البكر الصمتُ ضحكتْ أو بكتْ، والثيب النطق، وإن ثابت بزنًا.
ولا يزوج عصبة نسيب غير أبٍ بكرًا بالغة عاقلة بلا إذنها، وفي المجنونة وجهان إن اشتهتْ رجلًا، ولا صغيرة بحال.
وعنه: إن تزوجتْ لها الخيار إذا بلغت.
وقيل: تسعًا، فيفيد الحل والإرث.
وعنه: لهم تزويج بنت تسع مميّزة بإذنها.
ومتى عيّنت المرأة كفْءًا فليس لأبٍ ولا غيره تزويجها بغيره، ولو عيّنه الموصي لم يملك وصيّة تزويجها بغيره.
والابن يزوج أمَّه بإذنها، وفي المجنونة إن اشتهتْ رجلًا الوجهان.
ويجبر السيد أمته حتى الثيب، وإن كان فاسقًا أو مكاتبًا إلا المكاتبة والمعتق بعضها، ويعتبر إذن المعتق وشريكه كمالكي أمَةٍ.
أو يجبر عبده الصغير، كالمجنون، نص عليه.
وقيل: لا يجبره، كالكبير العاقل.
ويزوج ابنه الكبير المجنون كالصغير، ويزوجه ولي غيره لحاجةٍ وإلا فوجهان.
ويجبر الحر الصغير أبوه أو وصيّه أو الحاكم بعده.
ولا يجبر أبٌ ولا غيره حرًّا مكلّفًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute