للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا شيء لها بها، كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة.

ويجب مهر المثل لم وُطئت بشبهة أو بزنا كرهًا في قبلٍ، وقيل: أو دبر.

وعنه: مع أرش البكارة للمكرهة.

وقيل: لهما.

ويتكرر مهرها بتكرر وطئها مع تعدد الشبهة.

وعنه: إن وطئ محرمًا فلا مهر لها، كاللواط.

ووطء الزوجة في الدبر يقرر المسمى.

وقيل: يهدر.

ومن دفع غير زوجته فذهبتْ عذرها لزمه الأرش.

وعنه: مهر المثل.

وإن دفع زوجته ثم طلق قبل الدخول لزمه نصف المسمَّى بلا أرشٍ.

فصل:

وإن نكح عبدٌ بلا إذن سيده صحّ المسمى وهو في رقبته.

وعنه: في ذمة سيده.

وعنه فيهما.

وعنه في ذمته أصالة، وذمة سيدة ضمانًا.

وبلا إذن باطل.

وعنه: إن لم يجزه.

<<  <  ج: ص:  >  >>