للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يرجع مع الهبة دون الإبراء.

ولو وهبته نصفه ثم تنصف رجع على الأولى بالباقي وعلى الأخرى بنصفه.

ولو قضى المهر أجنبي تبرعًا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج.

وقيل: له.

فصل:

يجب المسمَّى بوطء أو خلوة من يطأ مثله بمن يُوطأ مثلها في نكاح صحيح أو فاسد بدون مانع عرفًا، وفي المانع حسًّا أو شرعًا روايتان.

وتقرره القبله ونحوها، نص عليه.

وقيل: لا.

وقيل: إن كان ذلك عادته وإلا فلا.

ولا خلوة بحضرة مميز مسلم ولو أنه أعمى أو نائم.

وعنه: يجب في الفاسد مهر المثل.

وقيل: لا يكمل بالخلوة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>