ومن أعتقتْ عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أو دونه عتق مجانًا، ولم يلزمه ذلك.
ومن زوّج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صحّ في ذمته.
وعنه: إن كان معسرًا ضمنه أبوه.
وعقدة النكاح بيد الزوج، فإن طلق قبل الدخول عفي من نصف المهر فكمل لها أو عفتْ عنه زوجته فكمل له إن صحّ تبرُّعهما.
وعنه: بيد الأب، فيعفو عن نصف مهر بنته البكر.
وقيل: الدين.
وقيل: مع صغرها أو جنونها.
وإن دخل بها لم يملك العفو عنه.
وقيل: بلى ما لم تلد أو تبقى سنة عند زوجها.
وتسقط الدين بلا قبول بوهبتُ وملكتُ. وأسقطتُ وأبرأتُ وعفوتُ وتركتُ، ويملك العين بوهبت وملكت وفي عفوت واعتبار القبول وجهان.
وإن زوّج ابنه الطفل وأقبض مهره ثم رجع إليه بردَّة أو رضاع قبل الدخول صح عفوه عنه.
ومن وهبتْ زوجها مهرها بعد قبضه، أو أبرأته منه وهو دين، ثم سقط بردَّة ونحوها، أو تنصف بطلاقٍ ونحوه؛ رجع بفائته.
وعنه: لا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute