وإن تواطآ في السرّ قبل العقد على أكثر مما يسمى فيه أو أقل أخذ بالمسمّى في العقد.
وإن ألحق بالمهر زيادة بعد العقد لحقتْ وهي كالأصل فيما يقرره وينصّفه، نصّ عليه، وخُرّج سقوطها لما ينصّفه.
وعنه: لا يلحق.
وإن زيد مهر أمة مزوَّجة لمّا عتقت فالزيادة لها، نص عليه.
ومن زوَّج بنته بدون مهر مثلها صح، وثبت المسمّى وإن كرهتْ.
وقيل: على الزوج تمامه.
وإن زوّجها به وليٌّ غيره بإذنها صح، وما لأحدٍ نقضه.
وقيل: على الزوج بقيته.
وإن لم تأذن صحّ العقد ووجب مهر المثل.
وعنه: يلزم الزوج مهر المسمّى والوليّ التمام كمن زوّج بدون ما قدرته له.
ويحتمل في تزويج الثيب الكبيرة وجوب التمام كما سبق.
وإن زوّجته موليّته وباعه عبده بألفٍ أو أصدقها عبدًا على أن تردّ ألفًا وزع الألف على مهر المثل وقيمة العبد، ووزع العبد على مهر المثل والألف _وقيل: لا يصح فيهما_ فإذا انفسخ البيع لزم تفريق الصفقة.
ومن أعتق أمته بسؤالها على أن تنكحه صح العتق بشرطه، فإن أبتْ فوافق غرمتْ قيمتها، وكذا إن قال: أعتقتك على أن تتزوّجي بي فرضيتْ.
وخُرِّجَ أن تعتق هنا بلا قبول ولا عوض كقوله: أعتقتك على ألفٍ.