للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى.

وقيل: الثانية.

وإن جُنَّا أو أحدهما بطل على الأولى.

وقيل: والثانية.

فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا، كترك نفقة أو قسم. ومن رضي صحَّ عوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>