ومن طلق زوجته وقت قسمها أَثِم، فإن تزوجها بَعْدُ قضاه.
ومن قسم لثنتين من ثلاث ثم نكح أخرى وَفّاها حق عقده، وجعل لها ربع الزمن الآتي وثلاثة أرباعه للثالثة ليكمل حقها، ثم يبتدئ التسوية بينهنّ، وكذا إن رجعتْ الرابعة في هبتها أو عن نشوزها.
فصل:
فإن منعته حقه أو أجابت كارهة زجرها قولًا، فإن أبتْ هجرها في فراشه ما شاء وفي الكلام دون ثلاثة أيام، فإن أصرَّت ضربها يسيرًا إن شاء.
وإن منع حقها مُنِع منها حتى يحسن عشرتها.
فإن ادّعاه عند حاكم، أو ادّعى جورها فأنكرت، أو ادّعى كل واحدٍ جور الآخر فأنكر؛ أسكنهما قرب ثقة يكشف حالهما ويلزمهما الحق.
فإن شقّ وتشاقّا وتقابحا بعث حكمين حرّين في الأصح مسلمين عدلين يوكلهما الزوجان أن يفعلا ما رأياه أولى من صلح وفرقة وخلع أو طلاق بعوض أو دونه، ومن أهلهما أولى، ولا يجبران على التوكيل لكن يمنع الظالم لظلمه.
وعنه: إن وكَّل الزوج في الفرقة بعوضٍ أولًا والمرأة فيها وفي بذله وإلا جعله الحاكم لهما، وإن كره الزوجان.