بلوغ المرام – كتاب الصلاة (٢٩)
شرح: باب: صلاة المسافر والمريض
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
يقول -هذا كتب تنبيه- يقول: إن بعض الشباب يصورون المشايخ بالجوالات يصورنهم بالجوالات؟
الآلة التي في الجوال آلة تصوير، والتصوير المترجح عندي في أمره أنه بجميع صوره وأشكاله وآلاته داخل في التحريم، فعلى هذا لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بأي آلة كانت، فعلينا أن نتقي الله -جل وعلا- في أنفسنا، وأننا محاسبون فيما نأتي وفيما نذر، ولا أبيح لأحد كائناً من كان أن يصورني؛ لأن هذا هو المترجح عندي لا أجيز لأحد أن يصورني، والله المستعان.
[باب: صلاة المسافر والمريض:]
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
يقول شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: "باب: صلاة المسافر والمريض:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين, فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر" متفق عليه.
وللبخاري: "ثم هاجر ففرضت أربعاً, وأقرت صلاة السفر على الأول".
زاد أحمد: "إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة".
وعن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم, ويصوم ويفطر" رواه الدارقطني, ورواته ثقات، إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة -رضي الله عنها- من فعلها, وقالت: "إنه لا يشق علي" أخرجه البيهقي.
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) رواه أحمد, وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: ((كما يحب أن تؤتى عزائمه)).
وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين" رواه مسلم.
وعنه قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة" متفق عليه, واللفظ للبخاري.