في حديث المجامع السابق لم يُذكر عن المرأة شيء، لم يتعرض لذكرها في طرق الحديث؛ لكن النساء شقائق الرجال، إذا حصل منها شيء من المفطرات بطوعها واختيارها لزمها ما يلزم الرجل، فالمجامع والمرأة مجامَعة، والرجل محصِن والمرأة محصنة، يعني كما أن الإحصان تترتب عليه آثاره بالنسبة للرجل، والأمر كذلك بالنسبة للمرأة، وإن كان هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول، نقول: كذلك المجامِع دلت النصوص على أنه تلزمه الكفارة والمجامَعة تلزمها أيضاً الكفارة، هذا إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فالمكره لا تكليف عليه، لكن ليعلم القدر من الإكراه الذي يرتفع به التكليف، وهذا معروف عند أهل العلم.
وعن عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كان يصبح جنباً من جِماع ثم يغتسل ويصوم" متفق عليه، وزاد مسلم في حديث أم سلمة:"ولا يقضي".
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.