للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: بلوغ المرام - كتاب الأيمان والنذور (٢)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه: بلوغ المرام في تتمة كتاب الأيمان والنذور:

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن النذر، وقال: ((إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)) متفق عليه.

وعن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كفارة النذر كفارة يمين)) رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه: ((إذا لم يسم)) وصححه.

ولأبي داود: من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- مرفوعاً: ((من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين)) وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.

وللبخاري: من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).

ولمسلم: من حديث عمران -رضي الله تعالى عنه-: ((لا وفاء لنذر في معصية)).

وعن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- قال: "نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله تعالى حافية، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لتمش ولتركب)) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وللخمسة فقال: ((إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)).

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: استفتى سعد بن عبادة -رضي الله تعالى عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: ((اقضه عنها)) متفق عليه.