للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معروف الكلام في زيادة الثقة والوصل، ومنها الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، كلام كثير لأهل العلم، وفيها أربعة أقوال بل خمسة، القول الذي حكاه النووي، وأن الحكم لمن وصل ولمن رفع ولمن زاد؛ لأن كلاً من الرافع والواصل والزائد معه زيادة خفيت على غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والقول الثاني: العكس، وهو أن الحكم لمن وقف، والحكم لمن أرسل، الحكم لمن نقص؛ لأن القدر الزائد على ذلك مشكوك فيه، فيقتصر على المتيقن، والقول الثالث: الحكم للأكثر، فإن كان الزائد أكثر حكم له، والقول الرابع: الحكم للأحفظ، والخامس: وهو الذي عليه صنيع الأئمة أنه لا يحكم بحكم عام مطرد، بل ينظر في كل حديث بعينه، فإذا دلت القرائن على أن الرفع هو المحفوظ حكم به أو العكس، الوصل هو المحفوظ حكم به أو بالعكس، قد يحكم للأكثر، وقد يحكم للأقل، قد يحكم للأحفظ، وقد يحكم لمن دونه إذا دلت القرائن على أنه ضبط وأتقن، هذا هو الذي عليه صنيع الأئمة.

يقول: إذا صرح بالتحديث من عرف بالتدليس عن شيخ ما في رواية معينة فهل يعمم سماعه هذا على باقي رواياته عن هذا الشيخ التي من خلالها .... ؟

لا لا يعمم، إنما يطلب تصريحه في كل حديث.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-:

[باب: المساقاة والإجارة]

عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. متفق عليه.

وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نقركم بها على ذلك ما شئنا)) فقروا بها حتى أجلاهم عمر -رضي الله تعالى عنه-.

ولمسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولهم شطر تمرها.