للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلوغ المرام – كتاب الصلاة (١١)

تابع شرح: باب: المساجد

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

"وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقام الحدود في المساجد, ولا يستقاد فيها)) رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حكيم بن حزام معروف من أشراف قريش، من مسلمة الفتح، عُمِّر مثل حسان الذي سبق، عاش مائة وعشرين سنة، على ما يقال: ستون منها في الجاهلية وستون في الإسلام، يقول: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقام الحدود في المساجد, ولا يستقاد فيها)) رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف".

المصنف في التلخيص قال: إسناده لا بأس به، ولذا حسنه جمع من أهل العلم، وممن حسنه الألباني في إرواء الغليل، فإذا وصل الحديث إلى درجة الحسن، قال الحافظ: إسناده لا بأس به، وقال الألباني: هو حديث حسن، صار صالحاً للاحتجاج فلا تقام الحدود في المساجد، لا يجلد الشارب، ولا يقطع السارق، ولا يرجم الزاني في المسجد، وذلكم بأن هذه الحدود في أثناء إقامتها لا بد من مزاولة ما يخل بما ينبغي للمسجد من حق الاحترام، فالمسجد مكان معظم شرعاً جاءت النصوص الدالة على أنه مما يحترم ولا يمتهن، فمزاولة هذه الأمور في المسجد، إقامة الحدود، الجلد مثلاً في المسجد يترتب عليه ما يترتب من الإخلال بحرمة هذا المكان، هذا إذا كان جلد فكيف إذا كان رجماً وقطعاً وما أشبه ذلك؟!

((ولا يستقاد فيها)) لا يستقاد في المساجد من الجاني، لا يقتل القاتل، ولا يقتص من الجاني في المسجد؛ لما ذُكر في الحدود؛ لأن هذه الأعمال تتطلب أثناء تنفيذها مما يخل بأدب المسجد وما ينبغي له من تعظيم، وعلى كل حال الحديث لا يسلم من مقال، واضطرب فيه قول الحافظ ضعف إسناده هنا، وفي التلخيص قال: إسناده لا بأس به، والألباني -رحمه الله- حسنه وهو قابل للتحسين، قابل للتحسين، فمثل هذه الأمور لا تقام في المسجد، لا إقامة الحدود ولا الاستقادة من الجناة، لا يستقاد، لا يقام القود في المساجد لما عرفنا، نعم.