صفة الصلاة تأتي -إن شاء الله تعالى-؛ لكن في حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مخرج في الصحيحين وغيرهما أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن سكوته بين التكبير والقراءة في الصلاة فرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ عموم الخبر يشمل، إلا أن صلاة الجنازة سرية، فلا يدرى ما يقال، والصلاة المسؤول عنها سكوت بين التكبير والقراءة يدل على أنها جهرية، وألحق بها الصلاة السرية لكن هل المراد بالصلاة جنس الصلاة؟ فيدخل فيها كل صلاة؟ أو المراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود فتخرج صلاة الجنازة؟ العلماء لا يذكرون دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ وإنما يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة؛ لكن من أدخلها في عموم حديث أبي هريرة بناءً على أن المراد بالصلاة الجنس -جنس الصلاة- له وجه؛ لكن يبقى أن الدلالة ليست قوية على هذا، كقوتها في الدلالة على الاستفتاح للصلوات الخمس، و (أل) هذه يحتمل أن تكون جنسية، فتشمل جميع الصلوات بما في ذلك صلاة الجنازة، والسكوت المسؤول عنه إنما هو في الصلاة الجهرية، وحكم الجهرية والسرية واحد بالنسبة للصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، فإذا ألحقنا صلاة الجنازة بالصلاة السرية بناءً على أن (أل) للجنس فيشملها السؤال؛ لأن السؤال وقع عن الصلاة وصلاة الجنازة صلاة اتفاقاً هي صلاة، وإن لم تكن كالصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، على كل حال من تمسك بهذا الحديث بعمومه، ورأى أنه يشمل الجنازة له وجه، بينما الصلاة المعهودة تدخل دخولاً أولياً بما في ذلك السرية، وإن كان الظاهر من السؤال أنه في الجهرية.
يقول: ما حكم تقبيل النساء المحارم بعد وفاتهن؟
ثبت تقبيل الرجال للرجال، والمرأة إذا كانت من المحارم التقبيل بالنسبة لها في حال الحياة، التقبيل فيما يختص بين الزوجين من تقبيل للفم والخدين، وما أشبه ذلك مما يكون مثار فتنة، فلا يجوز لا في الحياة ولا بعد الممات؛ لكن لو كانت امرأة عليها حق أم وإلا خالة وإلا عمة وإلا أخت كبيرة وقبلها، قبل رأسها، أو ما أشبه ذلك، لا بأس.