يقول: متى يسوغ لطالب العلم أن يقول عن أحد المشايخ أنه شيخه، وأنه درس عنه، ويروي عنه، ويقول: قال شيخنا عندما يقرأ كتاب له؟
يقرأ له كتاب، إذا لم يمثل بين يديه ويحضر دروسه، ويناقشه مما تدل له التلمذة عرفاً، وإلا لا يحق له ذلك، قد يقول قائل: إن سماع الأشرطة يغني عن الحضور، لا سيما من لا يتسنى له الحضور، نعم يغني عن الحضور إذا لم يتمكن الطالب من الحضور، وفيه خير -إن شاء الله-؛ لكن عليه أن يبيّن ولا يدلّس؛ لأنه إن قال: قال شيخنا من غير بيان فهذا تدليس يوهم بأنه رحل إليه، وطلب العلم بين يديه، يقول شيخه من خلال الأشرطة من خلال الانترنت، من خلال الكتب والمؤلفات فلا بأس إذا بيّن، يقول: لا يحضر له محاضرة أو أكثر، يحضر له عدداً من الدروس، يقرأ عليه متن أو أكثر؟ إذا قرأ عليه متن كامل أو أكثر من متن هذا ما فيه إشكال؛ لكن حضر له درس أو حضر له محاضرة، وأراد أن يتكثر بذلك، تنقل بين الشيوخ، من شيخ إلى شيخ، فيثبت في ثبته في النهاية أن له من الشيوخ المئات والألوف، هذا لا شك أنه تشبّع، والأمور بمقاصدها.
وهل يشترط أن يعرفه الشيخ باسمه أو بشكله؟
لا يشترط أن يعرفه الشيخ.
هل يشرع لمن فاتته صلاة الكسوف جماعةً أن يصليها فراداً؟
إذا كان السبب قائماً والكسوف ما زال، يصليها فراداً، أما إذا انجلى الكسوف انتهى وقتها.
هل يجوز للإنسان أن يوصي أن يكفّن في ثياب الإحرام التي يحج بها؟
ليس لها مزية عن غيرها.
يقول: عود الروح لبعض الموتى أصحيح هو أم ممتنع؟ وما وجه امتناعه أهو امتناع شرعي أم عادي؟
جاء قوله تعالى:{وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ} [(٢٢) سورة فاطر] وجاء بالنسبة لندائه -عليه الصلاة والسلام- لأهل القليب أنهم سمعوا كلامه، وجاء في الحديث: إنه ليسمع قرع نعالهم، فالأصل أن الروح فارقت الجسد، وإذا فارقت الروح الجسد أنه لا يسمع ولا يحس؛ لكن يقتصر على ما ورد على الموضع الذي ورد فيه النص، يسمع قرع النعال، وأيضاً النبي -عليه الصلاة والسلام- أسمع من في القليب، والرسول -عليه الصلاة والسلام- أيضاً ترد إليه روحه فيرد السلام.
يقول: ما صحة ما يروى في خبر المرأة التي مات ابنها فدعت الله فأحياه لها؟