تقول: هذه امرأة متزوجة من رجل صوفي من أهل البدع، وقد حملت منه، وهي الآن في شهرها الأول، لكنها لا تريد هذا الطفل بسبب مشاكل أخرى مع زوجها، فهل يجوز لها الإجهاض؟
كونها متزوجة من رجل صوفي، الصوفية متفاوتون، منهم من هو مغرق في تصوفه، وتصل به بدعته إلى حد الكفر، تكون بدعته مكفرة هذا لا يجوز الزواج منه بحال، ومنهم من هو دون ذلك، فهم متفاوتون تفاوتاً شديداً كغيرهم من أهل البدع، على كل حال إذا كان في حيز في دائرة الإسلام فالزواج صحيح، ويبقى أن هذا الحمل وإن كان في الشهر الأول الاعتداء عليه لا شك أنه اعتراض على القدر، وإن كان أهل العلم يجيزون إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، على أن يتفق على ذلك الطرفان الأب والأم، ولا بد أن يكون هذا لحاجة شديدة، أما مجرد إلقائه لأنهم لا يريدون الحمل هذا ليس بمبرر، هذا ليس بمبرر، ولا بد من رضا الطرفين، ولا بد أن تكون في مدة الأربعين في الطور الأول، وعلى كل حال الإجهاض اعتداء واعتراض على القدر لا ينبغي إلا لحاجة.
يقول التفدية وهي قولك:"فداؤك أبي وأمي" قالها النبي -عليه الصلاة والسلام- لسعد بن أبي وقاص يوم أحد، وأورد هذا ابن القيم في:(بدائع الفوائد) أن ذلك لكون أبوي النبي -عليه الصلاة والسلام- كافرين، وعليه فالأبوان المسلمان لا يجوز تفدية غيرهما؟ ولكن أورد أن أبا بكر قال للحسن:"أفديك بأبي" فكيف ذلك؟
على كل حال هذه إذا لم يفهم منها الأبوان التقصير في حقهما، إذا لم يفهم منها الأبوان التقصير في حقهما، وتفضيل غيرهما عليهما، وشجعت هذا الشخص المفدى، وحثته على الاستمرار على ما هو عليه من خير فمن النصوص الكثيرة ما يشهد لجوازها، فالنصوص تدل على جوازها، إذا كان الشخص في عمل خير، ويراد تشجيعه واستمراره على هذا الخير على ألا يفهم الأبوان أن هذا حط من قيمتهما وتفضيل غيرهما عليهما.
يقول: هل يقال شيء بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيد؟ وهل يصح أنه لا سكوت في الصلاة؟