عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)) متفق عليه.
وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)).
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يمينك على ما يصدقك به صاحبك)) وفي رواية: ((اليمين على نية المستحلف)) أخرجهما مسلم.
وعن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير)) متفق عليه، وفي لفظ للبخاري:((فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك)).
وفي رواية لأبي داود:((وكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير)) وإسنادهما صحيح.
وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)) رواه الخمسة، وصححه ابن حبان.
وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: كانت يمين النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا، ومقلب القلوب)) رواه البخاري.
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث، وفيه: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال:((الذي يقتطع مال امرئ مسلم)) ...