هذا يقول: كيف نوفق بين التنفل بعد العصر وحديث الساعة الخفيفة التي يجاب فيها الدعاء لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي إذا قلنا: بأنها بين صلاة العصر وبين المغرب؟
يعني مفاد السؤال أن هذا الوقت ليس وقت للصلاة، ليس وقت للصلاة، بين العصر وبين المغرب وقت نهي فكيف يقال: إنه هو وقت الساعة التي يجاب فيها الدعاء، وجاء فيها:((لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي)).
الجواب عن هذا أجاب به بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-، وهو من اختار هذا الوقت لساعة الإجابة، وهو أن الذي ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، مادام ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، مادامت الصلاة تحبسه، وهذا ينبغي ذكره مع شرح الحديث السابق، لكن الإلحاح من بعض الإخوة على الاختصار في الشرح وعدم الاستطراد، وجاء أن نأخذ أكبر قدر ممكن من الأحاديث يجعل بعض الأمور وإن كانت مهمة تتجاوز.
هذا من الإنترنت يقول: علمنا رأيكم في قضاء الصلاة المتروكة عمداً حتى يخرج وقتها، فماذا نقول في أثر عن الصديق:"إن لله حقاً بالنهار لا يقبله بالليل" .. إلى أخر الأثر؟
القول بلزوم القضاء فيمن أخر الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها قول جماهير أهل العلم، ونقل عليه الإجماع أنه يلزمه قضاء الصلاة إذا تركها عمداً كان أو سهواً حتى يخرج وقتها، يجب عليه القضاء، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه من الذنب العظيم، وإن نقل ابن حزم الإجماع على خلافه، فهذه من المسائل التي نقل فيها الاتفاق على القولين المتضادين، وعلى كل حال عامة أهل العلم على أنه يلزمه القضاء، وأما أثر الصديق -رضي الله عنه-: "إن لله حقاً بالنهار لا يقبله بالليل" .. إلى أخر الأثر، فهذا معروف أن نفي القبول يرد ويراد به نفي الصحة، كما أنه يرد ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، وهذا سبق أن قررناه عند حديث:((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) وحديث: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) وإلى غير ذلك.