العرايا: هي ما استثني من المزابنة، من بيع التمر الرطب باليابس، وجاء الاستثناء: إلا العرايا، والمقصود بذلك النخلة والنخلات يعريها صاحبها أو من احتاج إليها، ثم يتضرر بذلك، فيشتريها بخرصها، بقدر ما تصل إليه من صاع، من مكاييل، بخرصها، يعني تخرص وهي على رؤوس النخل، يقدر ما فيها وهي على رؤوس النخل، هذه النخلة، أو هذه النخلات، فيها أربعة أوسق، يعطى من التمر الجاف أربعة أوسق، بقدرها، وهنا لا تتحقق المماثلة، ولذا استثنيت من المزابنة المحرمة.
يقول: ذكرت بالأمس أن المقصود بالنهي عن أخذ المال فيما لو باع أحد من أخيه تمراً فأصابته جائحة، لو كان هذا التمر لم يبدو صلاحه، ولكن ألا يدل قوله –عليه الصلاة والسلام-: ((لو بعت)) على صحة البيع والانعقاد؛ لأنه لو لم ينعقد البيع ويصح لم يقل:((بعت))؟
البيوع منها المحرمة ومنها الجائزة، فالمحرم بيع، باعتبار أنه مبادلة مال بمال، فهو بيع، فيطلق على العقد الصحيح، ويطلق على المحرم أنه بيع، لكن قوله في الحديث:((بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ )) يدل على أنه ليس مالاً له، ولو كان البيع صحيحاً لكان المال ماله، هذه وجهة نظر من يقول: إنه محمول على البيع قبل بدو الصلاح، وأما بعد بدو الصلاح فلا إلزام بوضع الجائحة، ومنهم من يحمله على البيع الصحيح بعد بدو الصلاح، وأنه ما دام القبض ليس بتام، وإنما هو بمجرد التخلية، فهو قبض شرعي معتبر، لكنه لم يحزه صاحبه إلى رحله، ما زال من ضمان البائع عند بعضهم.
يقول: إذا قلت في حديثك: قُرئ، فهل يعني أنها متواترة وربما تكون شاذة؟
نعم قد تكون هذا وقد تكون هذا.
مع أن القراءة المتواترة تنسب إلى قارئها، لكن إذا جُهل قارئها تقول: قرأ؟ الآن الحديث إذا ثبت ما تقول: يروى، أو يذكر، أو قيل، إذا ثبت تقول: قال فلان، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو مباشرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم تعرف الراوي، لكن القراءة إذا ثبتت ولم تعرف طالب، لا مانع أن تقول: قرئ.