للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلوغ المرام - كتاب البيوع (٥)

تابع: باب شروطه وما نهي عنه منه

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: بعض أصحاب الفحول يعني من الجمال والتيوس والثيران إذا طُلب منه الفحل للضراب طلب من المحتاج -يعني صاحب الأنثى- أن يحضر للفحل علف، شعير وبرسيم، فما حكم ذلك؟

هذه أجرته، وهذا عسبه، وهذا ثمن مائه، البرسيم والشعير مال تدفع فيه الدراهم، أما كونه يقول: ما أخذت أجرة، إنما أخذت علف، ولا أخذت مال، ولا أخذت دراهم، نقول: هذا مثل فعل اليهود، أذابوا الشحم وجملوه وباعوه، قالوا: ما بعنا شحم، على كل حال مثل هذا تحايل على النص فلا يجوز.

توفي رجل ولديه أسهم في أحد الشركات فهل فيها زكاة؟ وكيف تخرج إذا كانت أكثر من عشر سنوات؟

هذه الأسهم كلما حال عليها الحول تزكى، والزكاة دين الله في المال، ويجب أن يخرج هذا الدين مع ديون الآدميين، وهو في المرتبة الثالثة من مراتب الحقوق المتعلقة بالتركة.

الأول: مؤونة التجهيز.

والثاني: الديون المتعلقة بعين التركة كالديون بالرهن.

والثالث: الديون المطلقة، ومنها حقوق الله -جل وعلا-.

والرابع: الوصية.

والخامس: الإرث.

يقول: رجل اشترى أربعين كيلو ذهب سبيكة بثلاثين كيلو ذهب مصاغ إلى سلاسل وحلق وغيرها من أدوات الزينة، وتكون الزيادة بحكم سعر الصياغة الحاصل على السبيكة .... ؟

هذا عين الربا، ((الذهب بالذهب -مثلاً بمثل- رباً إلا هاء وهاء)) فلا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل يداً بيداً، تجعل السبائك في كفة والمصوغ بعد أن تخرج منه المواد غير الذهب كالخرز ونحوه، فتجعل هذه في كفة وهذه في كفة، فإذا استوى قلب الميزان ولسانه جاز البيع حينئذٍ على أن يأخذ ويعطي، والصياغة لا تحول الذهب من كونه ذهب إلى كونه سلعة، فالصناعة لا تؤثر في حكمه، وهذا قول عامة أهل العلم، وقد أنكر الصحابة على معاوية -رضي الله تعالى عنه- لما باع الجام بأقل من وزنه مقابل الصناعة، وهذا قول ينسب لشيخ الإسلام، المقصود أن عامة أهل العلم على أنه يجري فيه الربا، ولذا القلادة التي فيها خرز جاء الأمر بتصفيتها من هذه المواد التي ليست ذهب لتتم المماثلة.