للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: وهل ممكن أبيع الذهب بمائتين وخمسين ريال سبيكة غير مشكلة على حلي ووزنها خمسة كيلو مثلاً، ثم أشتري من نفس البائع ذهب مشكل على حلي وزنه ثلاثة كيلو بنفس السعر؟

إذا بعت الذهب غير المصوغ بالريالات، واستلمت القيمة، فاشترِ بهذه القيمة ما يقابلها من الذهب المصوغ، سواءً كان وزن أول المبيع أو لا؛ لأنك الآن ما بعت ذهب بذهب، ولا اشتريت ذهب بذهب، إنما بعت ذهب بدراهم، واشتريت ذهب بدراهم، لكن وعلى كل حال لا بد من التقابض.

يقول: ما معنى قوله في حديث ابن عمر "وبينكما شيء"؟

معناه أنه لا يبقى من القيمة شيء، التي تم صرفها في الحال.

يقول: ما حكم الأجرة المنتهية بالتمليك؟

هذه شرحناها بالأمس، وقلنا: إن هيئة كبار العلماء أصدروا حكماً بتحريمها، وذكرنا بالأمس أيضاً السبب في التحريم.

يقول: هل الضمان محرم علماً بأنه يشمل الصيانة أما التكاليف فهي على المشتري؟

الضمان الذي يؤخذ في مقابله ثمن له وقع في السلعة، يعني إذا كان الجوال مثلاً بدون ضمان بألف، وبضمان بألف ومائتين، فهاتان المائتان في مقابل صناعة مجهولة، وإصلاح مجهول، فيمنع من هذه الحيثية، أما إذا قال صاحب المحل: أنا أبيعك الجوال بألف سواءً أتيتنا به لنصلحه لك، أو لم تأتنا، وليس لها وقع في الثمن، ولا اتخذ قيمة محددة من أجل إصلاحه فلا بأس؛ لأن الإصلاح حينئذٍ يكون تبرع من البائع.

يقول: ما حكم الاشتراك في بعض الصالات الرياضية لمدة شهر بمائة ريال، هل هذا يدخل في الغرر أم لا؟

هناك أمور لا بد فيها من الغرر، لا يمكن أن تكون معرفة الثمن، الثمن معروف، لكن معرفة مقابله بدقة مائة بالمائة، استأجرت محل، أنت استأجرت محل، استهلاكك لهذا المحل يعني بما فيه كهرباؤه وماؤه، وهاتفه، لا يدري صاحب المنزل هل تستهلك من الماء عشرة ريالات، أو مائة ريال، هذه أمور تثبت تبعاً، ولا يدري هل تسكن البيت شهراً أو ستكنه سنة، أو لا تسكنه البتة، هذه أمور .. ، وسكنى البيت لا شك أن له أثر على البيت.