يقول: ما حكم من يهتز عند قراءة القرآن الكريم ليس لقصد تقليد اليهود ولكن لأنه أنشط له؟
على كل حال هذا ليس من صنيع سلف هذه الأمة وخيارها، فإذا لم يكن في البال تقليد اليهود الذين قيل عنهم أنهم أثناء قراءتهم يهزون هذه الهزة، ويتحركون ويميدون هذا الميد فالأمر أخف، لكن الأصل أن كل عمل فيه مشابهة ممنوع.
أحسن الله إليك.
يقول: صليت إماماً وبعد الصلاة بساعتين تبين لي أني مسحت على الشراب وأنا على غير طهارة فماذا يلزمني؟ وماذا يلزم المأمومين؟
المأمومين لا يلزمهم شيء، لا يلزمهم شيء، أما بالنسبة لك وقد مسحت على غير طهارة عليك أن تعيد الصلاة بعد أن تخلع الخف وتمسح على طهارة كاملة، تعيد الصلاة، نعم.
أحسن الله إليك.
يقول: ذكرتم -حفظكم الله- أن كل من صحت صلاته صحت إمامته فهل نستطيع ... على أن إمامة المصاب بسلس البول صحيحة؟
الأمر كذلك، ما دام تصح صلاته لنفسه تصح إمامته، هذا قول مطرد عند أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أن الأكمل أن يؤم الناس من كملت طهارته فسلم من هذا الداء، وطهارته كاملة بمعنى أنها أصلية بالماء، فلا يؤم المتيمم بالمتوضئ دون العكس، ولا من به سلس، سلس البول وسلس الريح بالمعافى، وإن كانت القاعدة والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، وهذا يشمل المتيمم صلاته صحيحة وكاملة، وكذلك من به نوع من المرض الذي يجعل طهارته ناقصة، نعم.
أحسن الله إليك.
تقول السائلة: رجل يريد تزويج ابنته من رجل لا ترغب فيه فرفضت فقال لها: أنا لست راضٍ عنك ودعا عليها فهل توافق خوفاً من أن دعوة الوالد مستجابة مع أنها لا تريده أبداً؟
إذا كانت ترفضه لأمر مقبول لا ترضى دينه ولا أمانته فليس لأبيها أن يكرهها، وليس عليها أن تقبل مشورة أبيها بهذه الحالة، ولا يلزمها طاعته في هذه الصورة؛ لأن الطاعة بالمعروف، أما إذا كان ممن ترضى ديانته وأمانته فعليها أن تقبل بمشورة أبيها، وأبوها أعرف بمصلحتها غالباً، وإلا إذا رفضت ليس عليها شيء؛ لأن الأمر لا يعدوها، والأب ليس له أن يكرهه موليته بكراً كانت أو ثيباً إذا كانت مكلفة.