للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى كل حال هذا الأحاديث كلها تدل على المبادرة بصلاة الجمعة، المبادرة بصلاة الجمعة، والخلاف بين أهل العلم معروف، الحنابلة يرون صحة صلاة الجمعة قبل الزوال، وعرفنا وقت الجمعة عندهم، والجمهور على أن وقتها وقت صلاة الظهر، والقاعدة التي ذكرها أهل العلم ابن رجب وغيره أنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاً، ويجوز فعلها بعد الوقت يعني بعد دخوله اتفاقاً والخلاف فيما بينهما فسبب الوجوب هنا طلوع الشمس، طلوع الشمس من يوم الجمعة، سبب الوجوب ووقت الوجوب الزوال، فلا تجوز قبل ارتفاع الشمس وتجوز بعد الزوال، وهذا متفق عليه في الأولى والثانية والخلاف فيما بينهما، يعني كفارة اليمين سببها انعقاد اليمن ووقتها الحنث لا يجوز قبل أن تعقد اليمن أن تكفر، ويجوز اتفاقاً أن تكفر بعد الحنث، لكن بينهما هو محل الخلاف على هذه القاعدة، دم المتعة والقران سببه الإحرام بالعمرة للمتمتع، والإحرام بهما للقارن، ووقته يوم العيد، والخلاف بين السبب والوقت يعني قبل يوم العيد هل يذبح الهدي وإلا ما يذبح؟ محل خلاف بين أهل العلم.

على كل حال القاعدة هذه لها فروع كثيرة جداً، منها مسألتنا هذه، والحنابلة مشوا على الجواز، ولا شك أن الاحتياط في ألا تصلى إلا بعد الزوال، ولو بدئ بالخطبة قبل ذلك، لكن الصلاة لا بد أن تقع بعد الزوال، وهذا قول الاحتياط، والأدلة محتملة، فمن صلاها قبل الزوال قريب منه لا يأمر بالإعادة، لكن الأحوط والأولى ألا يصليها إلا بعد الزوال، ولو وقعت الخطبة قبل ذلك، والأدلة تدل ...

يقولون: الرجاء توفير مكيف لغرفة النساء الخارجية وإضاءة لنتمكن من الجلوس في دروس المغرب والعشاء.

نعم.

قال الإمام -رحمه الله-:

لحظة لحظة نعم؟

طالب. . . . . . . . .

ويش فيها؟ هاه؟

طالب. . . . . . . . .

المقصود الكلام في الصلاة، في الصلاة، الكلام في الصلاة، نعم.

"وعن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائماً، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً" رواه مسلم".