للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا قال لصاحبه: أنصت ارتكب محظور محرم، أيهما أسهل أن يقول لصاحبه: أنصت ينكر المنكر أو يخرج ويترك الخطيب؟ لا شك أن مثل هذا لن يكون من الصحابة -رضوان الله عليهم- إلا في حال حرج شديد، هم بأمس الحاجة إلى هذه العير، ولا يبعد أن يكون فيهم شديد الجوع، من أهل العلم من يرى أن الخطبة كانت بعد الصلاة، كانت الخطبة بعد صلاة الجمعة، وظنوا أن الانصراف عنها كالانصراف عن خطبة العيد، وجاء في الترخيص في الانصراف من خطبة العيد ما جاء: ((إنا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس)) المقصود أن هذا قول لبعض أهل العلم، ويلجأ إليه لرفع مثل هذا الإشكال، وإن كانت الخطبة بعد الصلاة، وحكمها عندهم كحكم الاستماع لخطبة العيد، إذا صلى الصلاة يجوز له أن يجلس ويجوز له أن ينصرف، لكن هذا يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل، وعوتبوا على انصرافهم، ولو كان مما يجوز لهم ما عوتبوا عليه في سورة الجمعة {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا} [(١١) سورة الجمعة] لو كانت الخطبة بعد الصلاة ويسوغ الانصراف منها ما عوتبوا "فانفتل الناس حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً" لم يبق معه -عليه الصلاة والسلام- إلا اثنا عشر رجلاً، واشتراط العدد سيأتي الكلام فيه، لكن من أقول أهل العلم من يقول: إن الجمعة تنعقد باثنا عشر رجلاً لهذا الحديث، لهذا الحديث.

ففي الحديث أن الخطبة تكون من قيام، وأن هؤلاء الذين انصرفوا وعادوا وأدركوا الصلاة صلاتهم صحيحة، وإن كانوا فعلوا ما يستحقون عليه العتاب، والمظنون بالصحابة -رضوان الله عليهم- أن الحاجة شديدة وماسة إلى مثل هذا الخروج.

"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)) رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله.