الآن هو لما قرر أن العموم إذا دخله الخصوص ضعف، وقرر القول في ضعف القول بمنع الصلاة لهذه الاستثناءات كأنه يقول: ما دام ضعف عمومه بطل الاستدلال به، نقول: ليس بصحيح، يبقى عمومه متناول لجميع الصور التي لم يرد فيها استثناء؛ لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام لا جميع أفراد العام، وليس معنى أن حديث:((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) ويقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى راتبة الصبح بعدها أنه يضعف .. ، إيش معنى يكون حديثاً ضعيفاً؟ لا، الحديث في الصحيحين، لكن ضعف الدلالة على تناول جميع الصور نعم؛ لأنه أخرج من هذه الصور بعضها، ويبقى الصور التي لم تخرج بدليل يتناولها العموم بقوته، يعني لما يقال في الوصية مثلاً: يعطى جميع بني تميم، كل شخص من بني تميم يعطى من هذا المال، أو كل طالب في هذا المسجد يعطى من هذه الوصية، ثم كل شوي جايب استثناء: لا تعطون فلان، لا تعطون فلان، لا تعطون فلان وهكذا، العموم السابق ضعف، نعم ضعف هذا نسويه في حياتنا اليومية لو أن الأب قال لأبنه: لا تتحرك من هذا المكان، لا تخرج من هذا المكان، ثم قال: أذن يا .. أنا بطلع أصلي، طيب اطلع صل، جاءت الدراسة اطلع المدرسة، اطلع الخباز، اطلع كذا ضعف النهي، يضعف النهي، لكن لو قال: لا تخرج البتة، أريد أخرج أصلي قال: لا تطلع، أريد أروح المدرسة قال: لا تطلع، هذا فيه قوة، وهكذا النصوص الشرعية إذا حفظت من التخصيص صار فيها قوة، يعني قوة في الدلالة بغض النظر عن قوة الثبوت، الحديث في الصحيحين، فكونه يخرج بعض الصور منه لا يعني أنه يضعف في ثبوته أبداً، لا أثر في ذلك على الثبوت، ويبقى أنه جاء في الأوقات المضيقة أكثر مما جاء في الأوقات الموسعة؛ لهذا السؤال الذي جاء وأظنه على ما ذكر الكاتب من مصر.
يقول: فما قولكم فيمن يقول في ضعف القول بمنع الصلاة لهذه الاستثناءات؟