للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال هي تبعاً لحكم اللباس نفسه، البيع تابع لحكم المبيع، هل العين التي وقع عليها العقد مباحة أو غير مباحة؟ إذا كانت مظهرة للعورات أو مشتملة على التشبه بالكافرات والفاسقات لا يجوز بيعها، أما إذا كانت ساترة سابغة تظهر ما يجوز إظهاره للنساء إذا كانت بين النساء أو للمحارم إذا كانت بين المحارم، هذا لا بأس بها، إذا كانت سابغة وافية لا يخرج من المرأة شيء إذا كانت في الأماكن العامة وما أشبه ذلك بحيث يراها الأجانب حينئذٍ يكون بيعها حلال؛ لأن لبسها حلال، أما إذا كانت مما لا يجوز لبسه بأن كانت تظهر شيء من محاسن المرأة التي تفتنها بين محارمها أو بين النساء؛ لأن حكم عورة المرأة عند النساء هي عورتها عند محارمها؛ لأن السياق واحد في أية النور وفي آية الأحزاب، النساء عطفن على المحارم، فعورة المرأة عند المرأة كعورتها عند أخيها وأبيها، فإذا كانت تظهر القدر المباح عند الأب والأخ لا بأس أن تحضر به الأعراس على أنها كلما اتصفت بالحشمة والاحتياط لنفسها لا سيما في هذه الأزمان التي يمكن أن تخرج بصورة ولو كانت مباحة شرعاً إلا أنها تعرض نفسها لبعض الأمور التي لا تحمد عقباها.

في هذا الزمان الذي تواردت فيه الشرور، وتواطأ فيه الأعداء، وتكالبوا على المرأة المسلمة بإمكانها أن تحضر وهي لابسة لباس يعني جائز لا بأس به، لكن قد تصور على هيئة من الهيئات لا سيما إذا خشيت على نفسها أنها في موضع ليست في مأمن من التصوير، والتصوير شأنه خطير، وشره مستطير، وقد حضر العفائف إلى هذه الأماكن وصورن ودبلج على وجوههن صور مشينة، وتسببت في الضغط عليهن ووقع بعضهن، وهن في الأصل عفيفات، فعلى المرأة أن تحتاط لنفسها، وتبحث عن الموطن الذي تريد الذهاب إليه هل هي في مأمن من هذه التصرفات أو لا؟ على الإنسان أن يحرص على نجاة نفسه، ولو ضحى بحقوق الآخرين، نعم هناك بر وهناك صلة وهناك آداب وتعامل مع الأقارب مع الجيران مع الأصحاب، لكن يبقى أن الزم ما على الإنسان نفسه، يحتاط لنفسه أكثر مما يحتاط لغيره.

يقول السائل: ما حكم السجود وبين الجبهة والأرض حاجز كالطاقية؟