للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((وشر الأمور محدثاتها)) شر الأمور كلها من الأقوال والأفعال شرها محدثاتها، وكل خير في اتباع من سلف، فالإحداث لا شك أنه لا سيما في الدين بدعة، أما المحدثات في أمور العادات والدنيا فالمسلم يأخذ بما ينفعه منها، ويترك ما يضره على ألا يكون فيما يأخذه من النافع ألا يكون من باب التشبه بالأعداء ((شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) كل بصيغة العموم، والبدعة في أصل اللغة: ما عمل على غير مثال سابق، ما عمل على غير مثال سابق، وفي الشرع: ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من الكتاب والسنة، وهذا في أمور الدين، البدعة في اللغة في الأصل: ما عمل على غير مثال سابق، يعني صنع شيئاً ما سبق إليه ابتدعه، والله -جل وعلا- بديع السماوات، يعني مبدع، منشأ على غير مثال سابق، وأما في الشرع: ما لم يسبق له شرعية من الكتاب والسنة، ومعلوم أن هذا في أمور العبادات، وما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- في المقاصد والغايات، وأما الوسائل فهي متفاوتة، منها ما يقرب من الغايات، ومنها ما يبعد عنها، فما بعد من الوسائل عن الغايات فمثل هذا قابل للاجتهاد والتجديد، فالدعوة مثلاً لها وسائل، لها وسائل فمثلاً من وسائلها استعمال المركوب مثلاً، هل يقول قائل: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في دعوته لم يركب إلا الحمار أو البعير ما نركب إلا مثله هذه وسيلة للدعوة وسيلة لعبادة لا يدخلها الاجتهاد؟ أو نقول: هذه بعيدة عن الغاية؟ وإن كانت وسيلة إلى هذه الغاية، لكن لبعدها نعم، تخضع للاجتهاد، لكن هناك وسائل تقرب من الغايات حتى أن منهم من ينازع في كونها وسائل، بل هي غايات، الآن الوضوء الوضوء هو وسيلة إلى الصلاة، وسيلة إلى الصلاة، منهم من يقول: هو غاية بذاته بدليل أنه يشرع أن يبقى المسلم على طهارة ولو لم يرد بذلك العبادة مما يتعبد به إلا بالوضوء، مثل هذه الآلات المكبرة للصوت أو المبكرة للحرف للقراءة هذه وسائل، هل نقول: إنها خاضعة للاجتهاد أو غير خاضعة للاجتهاد، نعم أمور اجتهادية أمور اجتهادية وهي حادثة وتستعمل في عبادة، لكنها ليست غايات فدخلت في حيز الاجتهاد، وهذه الأمور تتفاوت فيها وجهات النظر، منهم من يضيق تضييقاً شديداً، ومنهم من يتوسع