للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث وإن كان سياقه سياق الخاص بالجمعة؛ لأن معاوية قال للسائب: "إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج" فهل هذا خاص بالجمعة أو استناداً إلى الحديث العام؟ كأنه لحظ على السائب أنه سلم من صلاة الجمعة ثم قام فصلى بعدها صلاة أخرى نافلة، فأنكر عليه فعله مستدلاً بالحديث العام، وأن ما فعله فرد من أفراد العام يدخل فيه إذا وصل الجمعة بصلاة أخرى أو وصل الظهر بصلاة أخرى أو وصل العصر أو المغرب، وصل المغرب أو العشاء بصلاة أخرى فقد خالف "فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك" يعني أمرنا بأن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، لا بد من فاصل يفصل بالأذكار أو بالانتقال من مكانه خارج المسجد أو في ناحية من المسجد، المقصود أنه لا يصل الفريضة بغيرها، وإذا فصلها بالأذكار وتم أذكاره، وقام يصلي لم يصل الصلاة بأخرى، تم الفصل بهذا، مسألة التحول من مكان إلى آخر، صلى الفريضة بمكان فهل يشر ع له أن ينتقل ويتحول إلى مكان ثاني أو يصلي النافلة في مكانه؟ نعم؟ في مكانه، لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم أهل العلم يستحبون التحول للنافلة من مكان الفريضة لتكثر المواضع التي يؤدي فيها العبادات، وتشهد له يوم القيامة "ونكتب آثارهم" نعم "ونكتب آثارهم" فهذه الآثار التي هي مواضع السجود من الأرض يستحب أهل العلم أن ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة فيتنفل في غيره.

وذكر الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بصيغة التمريض قال: يذكر عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح" لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، فهذا حديث ضعيف، نص الإمام البخاري -رحمه الله- على عدم صحته، فلم يرد في ذلك ما يدل على التحول، يعني ما ورد شيء مرفوع، لكنه مع ذلك إذا نظر إلى أنه بانتقاله من مكان إلى أخر يكثر الأماكن التي عبد الله -جل وعلا- فيها، وعلى كلام أهل العلم تشهد له يوم القيامة، وهي آثاره، آثار عبادته وآثار طاعته فلا بأس -إن شاء الله تعالى-.

هذا النص يا شيخ الأمر بالخروج في الحديث.

إيش فيه؟

هو نوع تحول من المكان أو يخرج حتى تكلم أو تخرج؟