للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة العدد هل هناك حد محدد للجمعة أو أن الجمعة كغيرها من الصلوات تقوم باثنين فقط إمام ومأموم خطيب ومستمع؟ فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وصلت الأقوال فيها إلى أربعة عشر قولاً، وعلى كل حال المذهب عند الحنابلة والشافعية ما جاء في هذا الحديث الأربعين، وإن كان عمدة القول هذا الحديث التالف فلا يعتد به، ولا يعول عليه، منهم من قال: لا بد من إمام ومؤذن، ثم من يتجه إليه الخطاب بقوله: {فَاسْعَوْا} {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(٩) سورة الجمعة] الخطاب للواحد أو للجماعة؟ لجماعة {فَاسْعَوْا} يدخل في هؤلاء الجماعة الإمام والمؤذن أو الإمام دخل على المنبر والمؤذن يؤذن؟ يعني هل الإمام والمؤذن مطالبان بالسعي في هذه الآية؟ أولاً: المؤذن موجود؛ لأن هو الذي أذن {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} لأن {فَاسْعَوْا} معطوف على الأذان فهو غيره، فالمطالب بالسعي غير المؤذن، والمؤذن لا يؤذن حتى يدخل الإمام، فنحن بجماعة غير الإمام والمؤذن فسعوا، والخلاف في أقل الجمع معروف، أقل ما قيل فيه: اثنان، {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [(١١) سورة النساء] يعني المراد اثنان، لأن أقل الجمع اثنين، وقيل: أقل الجمع ثلاثة، وهو قول معتبر عند أهل العلم؛ لأن التثنية تقابل الجمع، إفراد وتثنية والجمع، فالجمع غير التثنية، وهذا هو الأصل، لكن يحتاج إلى القول بأن أقل الجمع اثنين في مثل آية المواريث، فمن قال: بأنه خمسة، وذهب بعضهم بأنه ثلاثة تقوم بهم الجمعة، ثلاثة تقوم بهم الجمعة؛ لأنه قد يخاطب ويأمر الواحد بلفظ الجمع، نعم قد يأمر الجمع {فَاسْعَوْا} ولو واحد الموجود، فالإمام والمؤذن موجودان، وهذا المأمور بالسعي، لكن لو قال قائل: إن الجماعة تتم بالإمام والمؤذن الجمعة؛ لأنه إذا لم يوجد من يسعى والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن ماذا يصنع الإمام والمؤذن؟ ما وجد من يخاطب بالسعي، أو ما استجاب أحد، ينزل الإمام من المنبر ويصلون ظهر وإلا يكملون؟ يعني افترضنا أنه ما وجد من يتمثل هذا الأمر (اسعوا) ما هو بهذا الأمر (اسعوا) بعد حصول الأذان؟ يعني بعد مباشرة أسباب الصلاة والخطبة؟ بعد الشروع في