للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس على مسافر جمعة)) رواه الطبراني" يعني في الأوسط "بإسناد ضعيف" لأن في إسناده عبد الله بن نافع، وهو ضعيف، لكن له شواهد، له شواهد يصل بها إلى درجة القبول، فيضاف المسافر إلى الأربعة الذين ذكروا في حديث طارق، فمن لا تلزمهم الجمعة يجتمع من النصوص: المملوك، والمرأة، والمريض، والمسافر، فليس على المسافر جمعة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في جميع أسفاره لم يثبت أنه جمع فيها، صلى فيها الجمعة، يوم عرفة هو يوم جمعة بالنسبة له –عليه الصلاة والسلام- هل صلى الجمعة أو صلى الظهر والعصر جمع تقديم بنمرة؟ نعم ما صلى جمعة، صلى الظهر والعصر، فالمسافر ليس عليه جمعة، وأضاف أهل العلم سادساً وهم أهل البادية، ولذا يتشرط كثير من أهل العلم لوجوب الجمعة أن يكونوا مستوطنين، أهل استقرار واستيطان في مكان تمر عليهم فيه الفصول الأربعة، ليس من الرحال، الفصل في مكن هؤلاء بادية، والمقصود بالبادية الذين ينتقلون من مكان إلى مكان تبعاً للرعي وأماكن الخصب بخلاف أهل القرى والأمصار الثابتين في أمكانهم المستقرين.

"وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا" رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حيث البراء عند ابن خزيمة"

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا" يعني الجميع يستقبل الخطيب بوجه، سواء كان في وسط الصفوف أو في أطرافها على مقتضى هذا الحديث.