للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأوصلها بعضهم إلى أربعة عشر وجهاً، على كل حال هي ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على أوجه، وكلها صحيحة، كل الصور صحيحة الستة أو السبعة التي أشار إليها الإمام أحمد، وعلى الإمام أن يفعل من الصور الأحوط للصلاة، الأبلغ في الحراسة، الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة.

الخوف لا أثر له في القصر، القصر معلق بالسفر، فالخوف كان سبب في القصر وارتفع السبب {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ} [(١٠١) سورة النساء] نعم هذا كان الأصل في مشروعية القصر، لكنه ارتفع الخوف وثبت الحكم، فصار القصر صدقة تصدق الله بها على عباده، هذا إذا كانت الصلاة ثنائية أما إذا كانت ثلاثية فيثبت الإمام ويطيل التشهد الأول وتنصرف الطائفة الأولى؛ لأن الركعة لا يمكن قسمتها ركعة واحدة، نعم لا يمكن قسمتها إلى قسمين، أما الرباعية فيستمر في التشهد الأول كالثلاثية.

"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بنا، فقام طائفة معه، وأقبل طائفة على العدو وركع بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة، وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين" متفق عليه، وهذا لفظ البخاري"