للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهكذا ينبغي للإمام أن يصلي بالناس العيد، ثم بعد ذلك يخطب فيهم، خطبة يعظهم فيها ويذكرهم ويخوفهم من الله -جل وعلا-، ويذكر ما عندهم من مخالفات، ويحذرهم منها، وينبه على ما عندهم من أخطاء، ويدلهم على الخير، ويأمرهم به، ويحثهم عليه.

ثم بعد ذلك يأتي النساء، بعد أن يفرغ من الرجال يأتي إلى النساء فيذكرهن ويخوفهن ويعظهن ويأمرهن بالصدقة، ويحذرهن مما هو منتشر بينهن، فالخطبة من خصائص الرجال، فلما فرغ النبي -عليه الصلاة والسلام- من خطبته في الرجال انتقل إلى أن يخطب في النساء، ويذكر النساء، ويعظ النساء.

فهذا من شأن الرجال، ومن خصائص الرجال، وإلا فبإمكانه أن يكل الأمر إلى إحدى النسوة أن يخطبن في النساء، لكن الخطابة للرجال ليست للنساء.

"أول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس" يعني يستقبلهم بوجه "والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم" هذه الحكمة من مشروعية الخطبة، الوعظ والأمر والنهي والزجر، وبيان ما عندهم من أخطاء، وإنكار ما عندهم من ظواهر مخالفة للشرع، وربطهم بالله -جل وعلا-، وأمرهم بتقوى الله –عز وجل-، وأمرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، نعم.

"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: ((التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما)) أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه"